مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
231
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وللشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفّارة واحدة أو كفّارتين . وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت ، غير أنّه لا يلزمها الكفّارة وكان عليه ذلك . وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أن ليس عليها كفّارة . خ 2 / 183 وانظر أيضا : ب / 14 [ 1 ] - وصول القيء أو التجشؤ أو النخامة ونحوها إلى الحلق : متى ذرعه القيء أو تجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر ، وكذلك القول في النخامة ، وكذلك إن نزل من رأسه شيء فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شيء . م 1 / 273 وأشار إلى حكم من ذرعه القيء في النهاية ( 155 ) . ج / 3 - الاستنقاع في الماء للرجال : يجوز للرجال الاستنقاع في الماء ما لم يرتمس فيه . م 1 / 273 - 274 ونحوه في النهاية ( 156 ) . ج / 4 - الاستياك باليابس والرطب ومصّ الخاتم والمضمضة للطهارة وبلع الريق وغيره : ما لا حرج فيه وإن تعمّده مثل مصّ الخاتم وغير ذلك من الجمادات . والمضمضة والاستنشاق للطهارة فيصل من الماء إلى الحلق ، والجوف من غير عمد . والسواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنّه لا يكره في وقت من النهار . م 1 / 273 ونحوه في النهاية ( 156 - 157 ) . وانظر : ب / 8 ، وكذا : أ / 1 [ 4 ] ج / 5 - ذوق المرق ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر : انظر : أ / 1 [ 5 ] ج / 6 - وصول الدواء إلى الجوف وكذا الطعنة : إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا . خ 2 / 214 وقال أبو حنيفة : الدواء إن كان رطبا أفطر وإن كان يابسا لا يفطر . والطعنة فإن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر . وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلّها يفطر عنده ، وأعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو غير آدمي ، إلّا الذباب وغبرة الطريق فإنّه لا يفطر . وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يفطر بدواء ولا بطعنة ، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن ، فأمّا من غيرها فلا يفطر . خ 2 / 214 - 215 وانظر : ب / 10 ، ب / 14 د - ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسد الصوم : ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرّمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه فإنّه يتأكّد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم . م 1 / 272 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 213 - 214 ) ،